قطب الدين البيهقي الكيدري

362

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

العمل بها وردها ، فإن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها . ( 1 ) من كان عليه دين فأقر بجميع ما يملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره ألا ببينة ، فإن لم يكن مع المقر له بينة ، أعطي صاحب الدين حقه ، ويكون الباقي ميراثا . إذا قال : لزيد وعمرو لأحدهما عندي ألف درهم ، ولم يبين ، كان لصاحب البينة منهما ، فإن فقداها كان بينهما نصفين . أول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . إذا قال لوصيه : اقض عني ديني ، وأعلمه بصاحب الدين ومقداره ولم يقضه مع التمكن وفقد الاعذار وهلك المال ، كان ضامنا له ولم يكن ( 2 ) للدائن على الورثة سبيل ، وإن كان عزله من الميراث ولم يتمكن من إعطائه الدائن وهلك بلا تفريط منه ، فللدائن مطالبة الورثة بالدين . والزكاة الواجبة في ذمة الموصي بها ، يجب إخراجها من أصل المال ، لأنها كالدين ، ومن اجتمع عليه حجة الاسلام والزكاة الواجبة ولم يف المال بذلك ، حج عنه من أقرب المواضع ويصرف الباقي إلى الزكاة ، والوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنياوي يخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث ، وأما الوصية المستحبة والمتبرع بها فمحسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة والمرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا بإجازة الورثة كما سبق . ومن أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يفصل ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، ومن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ( 3 ) صرف في جميع مصالح المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر والحج والزيارة وما أشبه ذلك .

--> ( 1 ) في الأصل : لزم العمل بجميعها . ( 2 ) في س : وإن لم يكن . ( 3 ) في الأصل : ومن أوصى بثلثه في سبيل الله .